السيد الخميني
115
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وصحيحةِ معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال ينزح منها ثلاث دلاء " 1 " . لكنّها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجُعفي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن السامّ أبرص يقع في البئر . فقال ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو في البئر " 2 " . فإنّ الظاهر منها أنّ سامّ أبرص ليس بشيء ينجّس الماء ، لا أنّ ماء البئر معتصم . ومرسلةِ ابن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود ، قال ليس بشيء ؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء " 3 " . دلَّت على عدم نجاستها عيناً ، فتصير شاهدة على حمل رواية الغَنوي على الكراهة . وصحيحةِ عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به " 4 " . دلَّت على عدم نجاسته عيناً .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 238 / 688 ، وسائل الشيعة 1 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 2 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 245 / 708 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 8 . " 3 " الكافي 3 : 6 / 9 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 9 . " 4 " مسائل عليّ بن جعفر : 193 / 404 ، تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 3 : 460 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 33 ، الحديث 1 .